زائر
الأسس العلمية لتحقيق الدليل المادي
الاثر المادي والدليل المادي :-
الاثر المادي :- كل ما يحتمل ان يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمه او ما نتج عن ارتكابها او ما وقعت عليه الجريمه ويساعد في كشف الحقيقه ويربط الجاني بجريمته .
او هو :كل جسم ملموس او محسوس يعثر عليه في مسرح الجريمة ويعتقد بأن له صلة في اثبات وقوعها او نسبتها لفاعلها .
الدليل المادي :- هو كل اثر بعد معالجته يرقى لان يصبح دليلا ماديا ويمكن من خلاله ربط الجاني بجريمته .
او هو : كل جسم ملموس او محسوس خلفه شخص او تركه من خلال اتصالة بجريمة معينة. يساعد في اثبات وقوع الجريمة او كيفية وقوعها او نسبتها لفاعلها .
الدليل : كل ما يفيد في اثبات او نفي واقعة او ادعاء قيد التحقيق.
* مصادر الاثار المادية :-
1- الجاني .
2- ادوات الجاني .
3- اثار من المجني عليه او ادواته على الجاني .
4- اثار من الجاني يتركها على المجني عليه .
الغاية من الدليل المادي
1 . إثبات وقوع الجريمة
2 . كيفية ارتكاب الجريمة
3 . ربط الأشخاص المتشبه بهم بالجريمة او إسعادهم
4 . المساعدة في تضييق نطاق البحث والتحري
ان الدليل المادي يشمل كل ما يمكن ان يعثر عليه في مسرح الجريمة من اشياء يمكن ان تفيد التحقيق ،فقد نجد بعض إفرازات الجسم البيولوجية كالدم والعرق والبول واللعاب وبعض الآثار البيولوجية الأخرى كالشعر والأنسجة عالقة بهذا المستند من مخلفات الجاني أو المجني عليه أو غيرهم 12) .كما قد نجد بعض الآثار المادية الكيماوية كالأحبار والسموم والزيوت وغيرها مما يمكن أن يعلق بها من مخلفات المجرم أو الضحية أو أداة الجريمة كالبصمات أو أملاح البارود الناتج عن إطلاق النار مثلا.
ولما كان الأمر كذلك فإن معاينة الاثر الذي الذي يكون محلاً لجريمة معينة أو أثراً مادياً في جريمة أخرى ضمن الآثار التي يعثر عليها في مسرح الجريمة(The sene f ime) يجب أن يكون محل عناية ورعاية من قبل شخص متخصص في معاينتها ليتمكن من تحديد هذه الآثار ويحافظ عليها من التلف المادي نتيجة إمساكها بشكل خاطئ أو رفعها بشكل غير صحيح، ومن ثم تحريزها وفقاً للأصول الفنية والقانونية لحماية الدليل المادي من التلف المادي أو البطلان القانوني نتيجة عدم مراعاة الأصول القانونية.
ويرى البعض أن الأثر المادي يشمل كل جسم ملموس أو محسوس يعثر عليه في مسرح الجريمة، أما الدليل المادي فهو الحالة القانونية التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي ومضاهاته وربط الجاني بجريمته وقد تكون هذه الصلة إيجابية في إثبات الإدانة أو سلبية ذات أثر في إثبات الـبراءة (2).
ويرى البعض الآخر (3) خلاف ذلك إذ أن الأثر المادي يظل أثرا في الحالة التي يدل فيها على وجود غير الجاني كالمجني عليه أو الشهود وكل من ترك أثراً في مسرح الجريمة ولم يشارك في ارتكابها ، أما إذا كان الأثر يدل مباشرة على الجاني من خلال ما تركه في مسرح الجريمة أو ما علق به من آثار الجريمة فتسمى أدلة مادية(4)
ومن الناحية العلمية البحتة فإن الدليل المادي يرتبط بالخصائص الفيزيائية للمادة من حيث هي أجسام ملموسة أو محسوسة مما يمكن من إدراكها والتحقق من وجودها وصلتها بالجريمة وأهميتها في الإثبات وهي قد تكون أدلة مادية مباشرة يدركها القاضي أو المحقق بمجرد العثور عليها(5) ومثالها العثور على الجثة في مسرح الجريمة إذ يشكل هذا إثباتاً لوقوع الجريمة ومثالها أيضاً ضبط الوثيقة الزائفة أو المزورة في حوزة المشتكى عليه أما الأدلة المادية غير المباشرة فهي التي لا يستطيع المحقق أو القاضي إدراك قيمتها في الإثبات إلاّ بعد التأكد منها بوسائل أخرى، فالعثور على سلاح في مكان الجريمة لا يعني حتماً أنه سلاح الجريمة إلاّ إذا ثبت ذلك من خلال شهادة الشهود أو الخبرة الفنية أو غير ذلك وكذلك فإن العثور على بصمة في مسرح الجريمة لا يفيد أنها تعود للقاتل أو مرتكب الجريمة طالما لم يتم تحديد الشخص الذي تعود له وعلاقته بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وتقوم الأدلة المادية على ثلاثة عناصر أساسية 61) تنتقل بالأثر المادي إلى الحالة القانونية لتصبح دليلا ماديا وهذه العناصر هي:-
1- وجود واقعة مادية معلومة: وتتحقق هذه الواقعة في وجود الأثر المادي في مكان الحادث أو على جسم الجاني أو أدواته نتيجة الاحتكاك أو الملامسة الناشئة عن ارتكاب الجريمة لذلك فالمجرم لا بد أن يترك أثره في مسرح الجريمة مهما حاول تفادي ذلك وبذات الوقت فإنه لا بد أن يحمل معه أو يعلق به شيء من مسرح الجريمة ومع ذلك فإن وجود هذه الآثار قد لا يكون له أثر في الإثبات إلاّ بالفحص الفني لهذه الآثار والوصول إلى نتائج إيجابية في تحديد هويتها وخواصها ومكوناتها وكل ما يمكن الوصول إليه نتيجة فحصها، إذ لا قيمة لأثر البصمة المثبتة على السند طالما هي لا تحمل المزايا الصالحة لنسبتها لصاحبها.
2- ارتباط نتيجة فحص الأثر المعلوم بواقعة مجهولة. وهذا العنصر من عناصر الدليل المادي يتمثل في ضرورة أن يكون هناك رابطة بين الدليل المادي والواقعة التي يراد إثباتها أما إذا انعدمت هذه الصلة أو الرابطة بين الدليل المادي والواقعة التي يراد إثباتها فلا تعود له قيمة في الإثبات ،ومثال ذلك أن لا تكون هناك واقعة مجهولة أصلاً.
3- الاستنباط المنطقي: وهذا العنصر من عناصر الدليل المادي يتطلب إعمال التفكير الذي تؤدي فيه المـقدمات إلى النتائج الحتمية والتي تتطلب المـوضوعية، والتجرد من العواطف والأهواء والنزاهة وسعة المعرفة (7).
(1) ihad safestein: iminaistis, p.it P 418.
(2) د. عبدالعزيز حمدي: البحث الفني في مجال الجريمة، مرجع سابق ص 73.
(3) د.محمد محمد محمد عنب: معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص181.
(4) (1) د.زكريا الدوري: الدليل المادي، مجلة الأمن العام المصرية، ع 45، س 1969، ص97.
(5) د.أبو بكر عبداللطيف عزمي، تحقيق ذاتية الأثر المادي والدليل المستمد منه، مجلة الأمن العام المصرية، ع69، س 75، ص 95.
(6) د .عطية علي عطية : الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1988، ص 101.
(7) Jnes. : Sientifi investigatin and physia evidenes, .S.A, 1950, p4.
الاثر المادي والدليل المادي :-
الاثر المادي :- كل ما يحتمل ان يكون قد استخدم في ارتكاب الجريمه او ما نتج عن ارتكابها او ما وقعت عليه الجريمه ويساعد في كشف الحقيقه ويربط الجاني بجريمته .
او هو :كل جسم ملموس او محسوس يعثر عليه في مسرح الجريمة ويعتقد بأن له صلة في اثبات وقوعها او نسبتها لفاعلها .
الدليل المادي :- هو كل اثر بعد معالجته يرقى لان يصبح دليلا ماديا ويمكن من خلاله ربط الجاني بجريمته .
او هو : كل جسم ملموس او محسوس خلفه شخص او تركه من خلال اتصالة بجريمة معينة. يساعد في اثبات وقوع الجريمة او كيفية وقوعها او نسبتها لفاعلها .
الدليل : كل ما يفيد في اثبات او نفي واقعة او ادعاء قيد التحقيق.
* مصادر الاثار المادية :-
1- الجاني .
2- ادوات الجاني .
3- اثار من المجني عليه او ادواته على الجاني .
4- اثار من الجاني يتركها على المجني عليه .
الغاية من الدليل المادي
1 . إثبات وقوع الجريمة
2 . كيفية ارتكاب الجريمة
3 . ربط الأشخاص المتشبه بهم بالجريمة او إسعادهم
4 . المساعدة في تضييق نطاق البحث والتحري
ان الدليل المادي يشمل كل ما يمكن ان يعثر عليه في مسرح الجريمة من اشياء يمكن ان تفيد التحقيق ،فقد نجد بعض إفرازات الجسم البيولوجية كالدم والعرق والبول واللعاب وبعض الآثار البيولوجية الأخرى كالشعر والأنسجة عالقة بهذا المستند من مخلفات الجاني أو المجني عليه أو غيرهم 12) .كما قد نجد بعض الآثار المادية الكيماوية كالأحبار والسموم والزيوت وغيرها مما يمكن أن يعلق بها من مخلفات المجرم أو الضحية أو أداة الجريمة كالبصمات أو أملاح البارود الناتج عن إطلاق النار مثلا.
ولما كان الأمر كذلك فإن معاينة الاثر الذي الذي يكون محلاً لجريمة معينة أو أثراً مادياً في جريمة أخرى ضمن الآثار التي يعثر عليها في مسرح الجريمة(The sene f ime) يجب أن يكون محل عناية ورعاية من قبل شخص متخصص في معاينتها ليتمكن من تحديد هذه الآثار ويحافظ عليها من التلف المادي نتيجة إمساكها بشكل خاطئ أو رفعها بشكل غير صحيح، ومن ثم تحريزها وفقاً للأصول الفنية والقانونية لحماية الدليل المادي من التلف المادي أو البطلان القانوني نتيجة عدم مراعاة الأصول القانونية.
ويرى البعض أن الأثر المادي يشمل كل جسم ملموس أو محسوس يعثر عليه في مسرح الجريمة، أما الدليل المادي فهو الحالة القانونية التي تنشأ عن ضبط الأثر المادي ومضاهاته وربط الجاني بجريمته وقد تكون هذه الصلة إيجابية في إثبات الإدانة أو سلبية ذات أثر في إثبات الـبراءة (2).
ويرى البعض الآخر (3) خلاف ذلك إذ أن الأثر المادي يظل أثرا في الحالة التي يدل فيها على وجود غير الجاني كالمجني عليه أو الشهود وكل من ترك أثراً في مسرح الجريمة ولم يشارك في ارتكابها ، أما إذا كان الأثر يدل مباشرة على الجاني من خلال ما تركه في مسرح الجريمة أو ما علق به من آثار الجريمة فتسمى أدلة مادية(4)
ومن الناحية العلمية البحتة فإن الدليل المادي يرتبط بالخصائص الفيزيائية للمادة من حيث هي أجسام ملموسة أو محسوسة مما يمكن من إدراكها والتحقق من وجودها وصلتها بالجريمة وأهميتها في الإثبات وهي قد تكون أدلة مادية مباشرة يدركها القاضي أو المحقق بمجرد العثور عليها(5) ومثالها العثور على الجثة في مسرح الجريمة إذ يشكل هذا إثباتاً لوقوع الجريمة ومثالها أيضاً ضبط الوثيقة الزائفة أو المزورة في حوزة المشتكى عليه أما الأدلة المادية غير المباشرة فهي التي لا يستطيع المحقق أو القاضي إدراك قيمتها في الإثبات إلاّ بعد التأكد منها بوسائل أخرى، فالعثور على سلاح في مكان الجريمة لا يعني حتماً أنه سلاح الجريمة إلاّ إذا ثبت ذلك من خلال شهادة الشهود أو الخبرة الفنية أو غير ذلك وكذلك فإن العثور على بصمة في مسرح الجريمة لا يفيد أنها تعود للقاتل أو مرتكب الجريمة طالما لم يتم تحديد الشخص الذي تعود له وعلاقته بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة.
وتقوم الأدلة المادية على ثلاثة عناصر أساسية 61) تنتقل بالأثر المادي إلى الحالة القانونية لتصبح دليلا ماديا وهذه العناصر هي:-
1- وجود واقعة مادية معلومة: وتتحقق هذه الواقعة في وجود الأثر المادي في مكان الحادث أو على جسم الجاني أو أدواته نتيجة الاحتكاك أو الملامسة الناشئة عن ارتكاب الجريمة لذلك فالمجرم لا بد أن يترك أثره في مسرح الجريمة مهما حاول تفادي ذلك وبذات الوقت فإنه لا بد أن يحمل معه أو يعلق به شيء من مسرح الجريمة ومع ذلك فإن وجود هذه الآثار قد لا يكون له أثر في الإثبات إلاّ بالفحص الفني لهذه الآثار والوصول إلى نتائج إيجابية في تحديد هويتها وخواصها ومكوناتها وكل ما يمكن الوصول إليه نتيجة فحصها، إذ لا قيمة لأثر البصمة المثبتة على السند طالما هي لا تحمل المزايا الصالحة لنسبتها لصاحبها.
2- ارتباط نتيجة فحص الأثر المعلوم بواقعة مجهولة. وهذا العنصر من عناصر الدليل المادي يتمثل في ضرورة أن يكون هناك رابطة بين الدليل المادي والواقعة التي يراد إثباتها أما إذا انعدمت هذه الصلة أو الرابطة بين الدليل المادي والواقعة التي يراد إثباتها فلا تعود له قيمة في الإثبات ،ومثال ذلك أن لا تكون هناك واقعة مجهولة أصلاً.
3- الاستنباط المنطقي: وهذا العنصر من عناصر الدليل المادي يتطلب إعمال التفكير الذي تؤدي فيه المـقدمات إلى النتائج الحتمية والتي تتطلب المـوضوعية، والتجرد من العواطف والأهواء والنزاهة وسعة المعرفة (7).
(1) ihad safestein: iminaistis, p.it P 418.
(2) د. عبدالعزيز حمدي: البحث الفني في مجال الجريمة، مرجع سابق ص 73.
(3) د.محمد محمد محمد عنب: معاينة مسرح الجريمة، مرجع سابق، ص181.
(4) (1) د.زكريا الدوري: الدليل المادي، مجلة الأمن العام المصرية، ع 45، س 1969، ص97.
(5) د.أبو بكر عبداللطيف عزمي، تحقيق ذاتية الأثر المادي والدليل المستمد منه، مجلة الأمن العام المصرية، ع69، س 75، ص 95.
(6) د .عطية علي عطية : الإثبات بالقرائن في المواد الجنائية، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 1988، ص 101.
(7) Jnes. : Sientifi investigatin and physia evidenes, .S.A, 1950, p4.
التعديل الأخير بواسطة المشرف: